شروط الإعتراف بمدرب للإعتماد لدى الهيئة العربية للتعليم الطبي الرقمي
المادة (1)
شروط إصدار رخصة مدرب معتمد لدى الهيئة:
- اللياقة الصحية والقدرة على القيام بالتدريب وفق الترتيبات الخاصة بذلك.
- تعتمد الرخصة ضمن مجال تخصصه، وفقاً لمؤهلاته العلمية المُعتمدة، ما لم يكن ذا خبرة موثقة من جهة رسمية، بعد موافقة الهيئة العربية.
- اجتياز اختبارات الكفاءة المهنية، أو المقابلات الشخصية التي تحددها الهيئة العربية حال رأت ذلك، وللهيئة إسناد ذلك لجهات تراها.
- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألاَّ يكون قد سبق فصله تأديبياً من الخدمة العامة، أو أُبعد عن مجال التعليم أو التدريب لأسبابٍ تأديبية ما لم يتم تسوية وضعه ورد اليه إعتباره.
- استيفاء جميع النماذج المعتمدة لذلك.
- تقديم إستمارة طلب أو تجديد الإعتماد في النموذج المخصص لذلك من الهيئة العربية ويرفق مع الإستمارة (صورة من الشهادات والإجازات والوثائق الرسمية الحاصل عليها المدرب وكذلك صورة من بطاقة شخصية او جواز سفر وصورة من السيرة الذاتية) مع الطلب.
- توقيع طلب الحصول على الإعتماد من الهيئة العربية من قبل مقدمه يعتبر اقرار من المتقدم بإطلاعه على شروط الإعتماد وان كل البيانات الشخصية والوثائق المرفقة (عند تقديم طلب الإعتماد) صحيحة وقانونية.
- سداد الأجور المالية المحددة للإعتماد.
المادة (2)
يلتزم المدرب الحاصل على شهادة الإعتماد من الهيئة العربية بما يلي :
- إطلاع الهيئة العربية بشكل دوري على النشاطات التدريبية التي يزاولها في المركز التدريبي المعتمد من الهيئة العربية.
- اقتصار نشاط التدريب على المجال/ المجالات / الإختصاصات المُحددة في شهادة الإعتماد لدى المركز التدريبي المعتمد من الهيئة العربية.
- عدم الإعلان عن الدورات التدريبية بإسم المدرب دون الرجوع والإشارة للهيئة العربية، مع الالتزام بضوابط الإعلان الوارد بالقواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في المركز التدريبي المعتمد من الهيئة العربية.
- أن يلتزم بتعليمات وإرشادات التدريب الصادرة من الهيئة العربية في مجال التدريب.
- عدم استخدامه لرخصة الإعتماد الصادرة من الهيئة العربية في غير ما رُخص له بها.
المادة (3)
مدة الإعتماد 3 سنوات من تاريخ إصداره، ويجدد بموافقة الهيئة العربية بعد طلب تجديد يتقدم به المدرب.
المادة (4)
المخالفات والعقوبات :-
أولاً:
مخالفاتٌ تستوجب الإنذار :
- مزاولة نشاط التدريب في المركز المعتمد في مجال لم ُيرخص له بمزاولته من الهيئة العربية.
- إستخدام الرخصة في غير ما رُخص له بها.
- الإعلان عن دورات مخالفة.
- إقامة الدورات دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.
ثانياً :
مخالفاتٌ تستوجب سحب إعتماد المدرب وإلغائه :
- مزاولة نشاط التدريب بإسم الهيئة العربية في مركز تدريبي غير معتمد من الهيئة العربية.
- إصدار شهادات بإسمه الشخصي أو بإسم الهيئة العربية دون الرجوع للهيئة العربية.
- تكرار الإنذار خلال سنة من تاريخ الإنذار الأول.
- عدم تسوية الوضع المخالف خلال مدة الإنذار.
- تزويد الهيئة العربية ببياناتٍ ومعلوماتٍ غير صحيحة، أو تعديلٍ أو تغييرٍ في رخصة الإعتماد دون موافقة الهيئة العربية.
- انتفاء أياً من شروط إصدار رخصة الإعتماد المذكورة في المادة (1).
المادة (5)
المقابل المالي لإصدار رخصة الإعتماد :
- دراسة طلب إصدار رخصة إعتماد للمدرب (500) دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المحلية.
- دراسة طلب تجديد رخصة إعتماد للمدرب (500) دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المحلية.
- إصدار بدل تالف أو مفقود (25) دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المحلية.
- الطلبات المرفوضة او الملغاة يتم خصم (25) دولار أمريكي او ما يعادلها من العملة المحلية ويعاد المبلغ المتبقي لمقدم الطلب.
المادة (6)
أحكامٌ عامة :
- المنازعاتُ الحقوقية التي تنشأُ بين المدربين الحاصلين على رخصة مدرب معتمد من الهيئة العربية، وبين مراكز التدريب المعتمدة من الهيئة العربية وأيٍ من منسوبيها أو متدربيها، تكون من إختصاص الجهات والمحاكم المختصة نظاماً.
- عند سحب وإلغاء رخصة مدرب معتمد ُتلغى كافة الاعتمادات المتعلقة بالرخصة.
- للهيئة العربية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يزاول التدريب بدون رخصة في المجالات التي ترخصها الهيئة العربية أو تشرف عليها.
- الرخصة لا تخول لحاملها التدريب اذا تعارضت مع انظمة اخرى في الدولة.
- البنود المذكورة أعلاه قابلة للتغيير او الإضافة وفق ما تراه أو تقرره اللجنة المختصة المكلفة من مجلس ادارة الهيئة وذلك تماشيا مع التحديثات والشروط المعتمدة دوليا والتي قد تتحدث بشكل دوري بناء على معطيات وظروف وشروط الإعتمادات الدولية وعليه يلتزم المركز المتقدم لطلب الإعتماد بتوفيرها .