استمارة طلب الاعتراف بمدرب للإعتماد لدى منصة زدني للهيئة العربية للتعليم الطبي الرقمي
المادة (1)
شروط إصدار رخصة مدرب معتمد لدى المنصة:
- اللياقة الصحية والقدرة على القيام بالتدريب وفق الترتيبات الخاصة بذلك.
- تعتمد الرخصة ضمن مجال تخصصه، ووفقاً لمؤهلاته العلمية المُعتمدة، ما لم يكن ذا خبرة موثقة من جهة رسمية، بعد موافقة المنصة.
- اجتياز اختبارات الكفاءة المهنية، أو المقابلات الشخصية التي تحددها المنصة حال رأت ذلك، وللمنصة إسناد ذلك لجهات تراها.
- أن يكون محمود السيرة حسن السلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألاَّ يكون قد سبق فصله من الخدمة العامة، أو أُبعد عن مجال التعليم أو التدريب او العمل في اختصاصه لأسبابٍ تأديبية او قانونية ما لم يتم تسوية وضعه ورد اليه اعتباره.
- استيفاء جميع النماذج المعتمدة لذلك.
- تقديم استمارة طلب أو تجديد الاعتماد في النموذج المخصص لذلك من المنصة ويرفق مع الاستمارة (صورة من الشهادات والإجازات والوثائق الرسمية الحاصل عليها المدرب وكذلك صورة من بطاقة شخصية او جواز سفر وصورة من السيرة الذاتية وصورة شخصية) مع الطلب.
- توقيع طلب الحصول على الاعتماد من المنصة من قبل مقدمه يعتبر اقرار من المتقدم باطلاعه على شروط الاعتماد وأن كل البيانات الشخصية والوثائق المرفقة (عند تقديم طلب الاعتماد) صحيحة وقانونية.
- سداد الأجور المالية المحددة للاعتماد.
المادة (2)
يلتزم المدرب الحاصل على شهادة الاعتماد من المنصة بما يلي:
- إطلاع المنصة بشكل دوري على النشاطات التدريبية التي يزاولها في المركز التدريبي المعتمد من المنصة أو المراكز الأخرى المعتمدة أو المتعاونة مع المنصة أو أي نشاطات أخرى موكلة اليه.
- اقتصار نشاط التدريب على المجال/ المجالات / الاختصاصات المُحددة في شهادة الاعتماد لدى المركز التدريبي المعتمد من المنصة.
- عدم الإعلان عن الدورات التدريبية باسم المدرب دون الرجوع والإشارة للمنصة، مع الالتزام بضوابط الإعلان الوارد بالقواعد والإجراءات التنفيذية للائحة التدريب في المركز التدريبي المعتمد من المنصة.
- أن يلتزم بتعليمات وإرشادات التدريب الصادرة من المنصة في مجال التدريب.
- عدم استخدامه لرخصة الاعتماد الصادرة من المنصة في غير ما رُخص له بها.
- التقيد بالتوصيات والمهام التي توكل إليه من قبل إدارة المنصة ومكتب التدريب والتي تخص التدريب وتساهم في تحقيق أهداف المنصة ، مالم يكن هناك عذر يمنعه لذلك.
- الالتزام بحضور الاجتماعات الدورية ومتابعة نشاطات وتوصيات وتحديثات المنصة بشكل دوري.
المادة (3)
مدة الاعتماد سنة واحدة من تاريخ إصداره، ويجدد بموافقة المنصة بعد طلب تجديد يتقدم به المدرب وللمنصة الحق في رفض التجديد إن رأت ذلك.
المادة (4)
المخالفات والعقوبات: –
أولاً:
مخالفاتٌ تستوجب الإنذار:
- مزاولة نشاط التدريب في المركز المعتمد في مجال لم ُيرخص له بمزاولته من المنصة.
- استخدام الرخصة في غير ما رُخص له بها.
- الإعلان عن دورات مخالفة.
- إقامة الدورات دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية (المنصة، المركز المعتمد، المراكز المتعاونة، أو أي مكان اخر متعاون ةمع المنصة).
ثانياً:
مخالفاتٌ تستوجب سحب اعتماد المدرب وإلغائه :
- مزاولة نشاط التدريب باسم المنصة في مركز تدريبي غير معتمد من المنصة أو غير متعاون مع المنصة.
- إصدار شهادات باسمه الشخصي أو باسم المنصة دون الرجوع للمنصة أو أخذ التصريح بذلك.
- تكرار الإنذار خلال شهر من تاريخ الإنذار الأول.
- عدم تسوية الوضع المخالف خلال مدة الإنذار.
- تزويد المنصة ببياناتٍ ومعلوماتٍ غير صحيحة، أو تعديلٍ أو تغييرٍ في رخصة الاعتماد دون موافقة المنصة.
- انتفاء أياً من شروط إصدار رخصة الاعتماد المذكورة في المادة (1).
المادة (5)
المقابل المالي لإصدار رخصة الاعتماد:
- دراسة طلب إصدار رخصة اعتماد للمدرب (20) دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المحلية.
- دراسة طلب تجديد رخصة اعتماد للمدرب (20) دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المحلية.
- الطلبات المرفوضة او الملغاة يتم خصم (10) دولار أمريكي او ما يعادلها من العملة المحلية ويعاد المبلغ المتبقي لمقدم الطلب.
- قيمة الاشتراك السنوي (200) دولار امريكي او ما يعادلها بالعملة المحلية.
- قيمة الاشتراك للسنة الأولى مجانا.
المادة (6)
أحكامٌ عامة:
- المنازعاتُ الحقوقية التي تنشأُ بين المدربين الحاصلين على رخصة مدرب معتمد من المنصة، وبين مراكز التدريب المعتمدة من المنصة او المراكز المتعاونة وأيٍ من منسوبيها أو متدربيها، تكون من اختصاص الجهات والمحاكم المختصة نظاماً.
- عند سحب وإلغاء رخصة مدرب معتمد ُتلغى كافة الاعتمادات المتعلقة بالرخصة.
- للمنصة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق من يزاول التدريب بدون رخصة في المجالات التي ترخصها المنصة أو تشرف عليها.
- الرخصة لا تخول لحاملها التدريب إذا تعارضت مع انظمة اخرى او قوانين تتعارض معها في الدولة.
- للمنصة الحق في الغاء رسوم الإعتماد او فرض رسوم اضافية للاعتماد في حال رأت ما يستوجب ذلك.
- البنود المذكورة أعلاه قابلة للتغيير او الإضافة وفق ما تراه أو تقرره اللجنة المختصة المكلفة من مجلس ادارة المنصة وذلك تماشيا مع التحديثات والشروط المعتمدة دوليا والتي قد تتحدث بشكل دوري بناء على معطيات وظروف وشروط الاعتمادات الدولية وعليه يلتزم المتدرب المتقدم لطلب الاعتماد بتوفيرها.
المادة (7)
1- يعتبر الاعتماد ملغيا في حال تقدم المدرب المعتمد بطلب الغاء اعتماده وذلك خلال مدة اقصاها اسبوع من تاريخ تقديم الطلب وذلك ليتسنى لإدارة المنصة مراجعة طلبه والنظر في اسباب تقديم طلب الغاء الاعتماد، مع مراعاة إن كان هناك اي نشاطات قائمة موكلة للمدرب وفي هذه الحالة يتم تأجيل النظر حتى تنتهي تلك النشاطات.
2- لا تلتزم المنصة بأية التزامات مالية (في إطار رسوم الترخيص) حال الموافقة على الغاء الاعتماد بغض النظر عن مدة الاعتماد المنقضية او المتبقية.
3- للمنصة الحق في الغاء الاعتماد للمدرب في حالة الاخلال بشروط وقوانين الاعتماد (مادة 4 البند الثاني) او لو رأت المنصة ما يستوجب ذلك بعد ابلاغ المدرب ويعتبر ترخيصه لاغيا خلال اسبوع من تبليغه دون الالتزام باي التزامات مالية في إطار رسوم الترخيص.
المادة (8)
المكافئات المالية والامتيازات
1- يخصص جزء من قيمة النشاطات التي ينفذها المدرب باسم المنصة وتصرف له على شكل مكافأة وتحدد قيمتها بالاتفاق المسبق بين المنصة والمدرب على الا تقل عن 40% من قيمة النشاط كحد أدنى بعد خصم اي التزامات او تكاليف اخرى لإنجاح النشاط.
2- النشاطات المجانية وما شابهها لا تلزم المنصة باي التزام مالي تجاه المدرب.
3- تحسب وتسجل نشاطات المدرب في المنصة سواء المجانية او المدفوعة وتوثق على شكل نقاط تستخدم لاحقا في ملف المدرب كنقاط امتياز وتستخدم لرفع درجته التدريبية والتي تساهم في رفع قيمة المكافئات المالية.
في حالة الموافقة على الشروط والقوانين يرجى تعبئة نموذج استمارة طلب الاعتماد كمدرب في منصة زدني للهيئة العربية للتعليم الطبي الرقمي من خلال التواصل مع الرقم
00218910173802